لبــــــــــــــــــــــــنان العرب
أخي الزائر

أسمح لي بأن أحييك

وأرحب بك

فكم يسعدنا ويسرنا أنضمامك الى عائلتنا المتواضعة

نتمنى أن تسجل معنا

أهلا وسهلا بك

لبــــــــــــــــــــــــنان العرب
أخي الزائر

أسمح لي بأن أحييك

وأرحب بك

فكم يسعدنا ويسرنا أنضمامك الى عائلتنا المتواضعة

نتمنى أن تسجل معنا

أهلا وسهلا بك

لبــــــــــــــــــــــــنان العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
اهلا وسهلا بكم زائرينا الكرام من كل الدول العربية نتمنى ان تشاركونا بانضمامكم الى المنتدى لكي نتبادل الاراء ونستفيد منكم وتستفيدو منا

 

 في حقوق الأولاد والأقارب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو نور الحربي
للمنتدى الاسلامي
للمنتدى الاسلامي
ابو نور الحربي


ذكر
عدد المساهمات : 374
نقاط : 811
تاريخ التسجيل : 19/02/2011

في حقوق الأولاد والأقارب Empty
مُساهمةموضوع: في حقوق الأولاد والأقارب   في حقوق الأولاد والأقارب Emptyالجمعة 04 مارس 2011, 04:19

القسم الثالث



في حقوق الأولاد والأقارب

وهي النسب وما يترتب عليه من أحكام





الباب الأول : في النسب.

الباب الثاني : في الرضاع.

الباب الثالث : في الحضانة.

الباب الرابع : في الولاية.

الباب الخامس : في نفقة الأولاد والأقارب.



البَاب الأول

في النسب



الفَصل الأول



بيان أقل مدة الحمل وأقصاها، وإثبات الولادة:



- أقل مدة الحمل: اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل التي يتكون فيها الجنين ويولد بعدها حياً هي ستة أشهر استنبطوا ذلك من مجموع آيتين في كتاب الله هما قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15].

وقوله جل شأنه: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14].

فقد قدرت الآية الأولى للحمل والفصال ثلاثين شهراً، وقدرت الثانية للفصال أي الفطام عامين، وبإسقاط الثانية من الأولى يبقى للحمل ستة أشهر وهو تقدير العليم الخبير.

ومما يؤيد ذلك الاستنتاج ما روي أن رجلاً تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر من تاريخ الزواج، فرفع أمرها إلى عثمان رضي الله عنه فهم بإقامة الحد عليها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: "إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم" أي غلبتكم، قال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر، فمنع عثمان الحد عنها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد ذلك، وإذا اعتبرت هذه المدة في درء الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات اعتبرت أيضاً في إثبات النسب، لأنه مما يحتاط في إثباته محافظة على النسل وصيانة للعرض.

- أما أقصى مدة الحمل: فقد اختلف الفقهاء في تحديدها اختلافاً كبيراً، نشأ هذا الاختلاف عن عدم ورود نص يحددها في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما اعتمد تحديدهم لها على ما جرت به العادة في ولادة النساء كما يرى البعض، أو على أثر يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما يرى فريق آخر، أو على إخبار بعض النسوة في وقائع نادرة كما يرى غير هؤلاء وهؤلاء.

ولو صح الأثر المروي عن عائشة عند كل الفقهاء لقالوا بمقتضاه، لأنه في التقديرات التي لا تعلم إلا بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليك بعض هذه الأقوال بترتيبها التصاعدي.

وذهب الحنفية إلى أن أقصاها سنتان إستناداً إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل" تريد أن الجنين لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو لفترة يسيرة عبرت عنها بتحول ظل عمود المغزل.

ذهب الشافعية والمالكية في القول المشهور عندهم إلى أن أقصاها أربع سنوات، وفي القول الآخر إنها خمس سنوات، وهناك من يزيد على ذلك.

- إثبات الولادة بعد إنكارها:

إذا ادعت المرأة أنها ولدت هذا المولود فإما أن يصدقها الرجل في دعواها أو ينكرها، فإن صدقها ثبت النسب إذا توفرت شروط ثبوته، وإن لم يصدقها بأن أنكر دعواها كان على المرأة إثبات دعواها، فبم تثبت هذه الدعوى؟

هذا الإنكار إما أن يكون لأصل الولادة، وإما أن يكون لنوع المولود بعد الاعتراف بأصل الولادة، فإن كان الإنكار لأصل الولادة بأن يكون جوابه على دعواها : زوجتي أو مطلقتي لم تلد شيئاً وهذا الذي تدعي ولادته لقيط، وفي هذا الإنكار تختلف طرق الإثبات باختلاف حالات المرأة عند ادعائها، لأنها قد تكون زوجة أو مطلقة رجعياً أو بائناً أو معتدة من وفاة، وحال ظهور الحمل أو اعتراف الزوج به أولاً.

فقد ثبت الدعوى بقول المرأة نفسها، وقد تثبت بشهادة امرأة مقبولة الشهادة سواء كانت هي القابلة أو غيرها، وقد تحتاج إلى بينة كاملة رجلين أو رجل وامرأتين من العدول وهذه عند أبي حنيفة.

تفصيل مذهب أبي حنيفة: إذا كان الحبل ظاهراً أو كان الزوج معترفاً بوجوده أو ورثته بعد وفاته فلا تحتاج إلى إثبات بل يكفي قول المرأة نفسها، لأن الحمل المفضى إلى الولادة ثابت بظهور أمارته أو الإعتراف به فيثبت ما يفضى إليه وهو الولادة بمجرد إخبار المرأة بها.

وإن لم يكن الحمل ظاهراً ولم يكن معترفاً به فلا يكفي قول المرأة، بل لا بد من بينة للإثبات، ويكفي شهادة امرأة من أهل العدالة إذا كانت المرأة المدعية زوجة أو كانت معتدة من طلاق رجعي والدعوى بعد مضي سنتين أو أكثر من وقت الطلاق إذا لم تكن أقرت بانقضاء العدة، أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن أو معتدة وفاة فلا بد من شهادة كاملة.

أما المعتدة من طلاق رجعي إذا ادعت الولادة قبل مضي سنتين ففيها رأيان:

رأي يجعلها كالزوجة.

والآخر يجعلها كالمعتدة من طلاق بائن وهو أرجح لأن ادعاءها الوضع قبل مضي سنتين اعتراف منها بانقضاء عدتها فتكون كالمبتوتة، وإنما احتيج هنا إلى شهادة كاملة، لأن الشهادة وإن كانت لإثبات الولادة إلا أنها سيترتب عليها ثبوت النسب من الزوج المطلق أو المتوفى، وثبوت النسب يحتاج إلى حجة كاملة لأن المرأة بعد الولادة تكون مقرة بانقضاء عدتها، وبانقضائها تصير أجنبية، ودعوى النسب من الأجنبية تحتاج إلى بينة كاملة.

وذهب المالكية والشافعية في إثبات الولادة إلى تعدد الشهود من النساء.

فالشافعية لابد من أربع منهن.

ويكتفي المالكية بشهادة امرأتين.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صقر لبنان
المنشــــــــئ
المنشــــــــئ
صقر لبنان


ذكر
عدد المساهمات : 6068
نقاط : 9220
تاريخ التسجيل : 19/04/2009

في حقوق الأولاد والأقارب Empty
مُساهمةموضوع: رد: في حقوق الأولاد والأقارب   في حقوق الأولاد والأقارب Emptyالجمعة 04 مارس 2011, 06:10

موضوع رائع

وهام جدا

جزاك الله خيرا

احترامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو نور الحربي
للمنتدى الاسلامي
للمنتدى الاسلامي
ابو نور الحربي


ذكر
عدد المساهمات : 374
نقاط : 811
تاريخ التسجيل : 19/02/2011

في حقوق الأولاد والأقارب Empty
مُساهمةموضوع: رد: في حقوق الأولاد والأقارب   في حقوق الأولاد والأقارب Emptyالسبت 05 مارس 2011, 01:03

صقر لبنان كتب:
موضوع رائع

وهام جدا

جزاك الله خيرا

احترامي
شكراً اخي الحبيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في حقوق الأولاد والأقارب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الزوجية في الإسلام
» عندما يموت الضمير تستباح حقوق الغير ..!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لبــــــــــــــــــــــــنان العرب :: القسم ألأسلامي :: اسلاميات عامة-
انتقل الى: